سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
134
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
واين روايت هرگز دليل دخول ماريه قبطيه در آية تطهير نمىتواند شد ، محتمل است ‹ 394 › كه مراد از أهل بيت معناى لغوى باشد ; ويا مراد آنكه از ما أهل بيت عصمت وطهارت رجس گناهِ قتل بي گناهى باز داشته . اما آنچه گفته : در اين قصه هم مخالفت رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وهم تصرف در مال غير به غير اذن أو ، وهم اتلاف حقوق عيال وقطع رحم أقرب كه پسر وزوجه باشد . . . إلى آخر . پس گمان مخالفت نمودن جناب أمير ( عليه السلام ) با حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) از أوهام فاسده ومزعومات كاسده است ، اگر مخالفت حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) از حضرت أمير ( عليه السلام ) صادر مىشد ، جاى مدح واعطاى صله سَنيه - اعني ناقة بهشت ، وصدور هم از خزانه قدس در مقابله آن - كه در آخر اين قصه مسطور است - ومخاطب نقل نكرده [ ! ! ] - چه بود ؟ ! وهمچنين تصرف در مال غير به غير اذن نيز ممنوع است ; زيرا كه قوله : ( أعطيتها علياً ) دلالت صريحه بر هبه وبخشش مىكند ، چنانچه در “ شرح وقايه “ لفظ ( أعطيت ) را از ألفاظ دالّه بر هبه وبخشش شمرده ( 1 ) ،
--> 1 . لم نجده في كتاب شرح الوقاية حسب تتبعنا في مظانّه ، والذي يهون الخطب وجود هذا المطلب بعينه في كلام كثير من فقهائهم . قال السرخسي : وكذلك لو قال : نحلتك هذا الثوب ، أو أعطيتك هذا الثوب عطية ، فهذه عبارات عن تمليك العين بطريق التبرع ، وذلك يكون هبة . انظر : المبسوط 12 / 95 . وقال أبو بكر الكاشاني : أمّا قوله : وهبت لك . . فصريح في الباب ، وقوله : ملّكتك ، يجرى مجرى الصريح أيضاً ; لأن تمليك العين للحال من غير عوض هو تفسير الهبة ، وكذا قوله : جعلت هذا الشئ لك ، وقوله : هو لك ; لأن اللام المضاف إلى من هو أهل للملك للتمليك ، فكان تمليك العين في الحال من غير عوض ، وهو معنى الهبة ، وكذا قوله : أعطيتك ; لأن العطية المضافة إلى العين في عرف الناس هو تمليكها للحال من غير عوض ، وهذا معنى الهبة . راجع : بدائع الصنائع 6 / 116 - 115 . وقال ابن عابدين : قال في الهندية : وأما الالفاظ التي تقع بها الهبة فأنواع ثلاثة : نوع تقع به الهبة وضعا ، ونوع تقع به الهبة كناية وعرفا ، ونوع يحتمل الهبة والعارية مستويا . أمّا الأول : فكقوله : وهبت هذا الشئ لك ، أو ملّكته منك ، أو جعلته لك ، أو هذا لك ، أو أعطيتك ، أو نحلتك هذا . . فهذا كلّه هبة . لاحظ : تكملة حاشية ردّ المحتار 2 / 570 .